5982 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
أبو عمر الضرير ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، أنه قد أخبرهم
أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد كتب بمثل ذلك فيمن بنى في دار قوم ، وفيمن غرس في أرض قوم ، بمثل ذلك أيضا سواء .
أفلا ترى أنهم جميعا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ، ولم يجعلوه لصاحب الأرض ، فالزرع في النظر أيضا كذلك .
والذي قد حملنا عليه معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج الذي قد رويناه في هذا الباب أولى مما قد حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك ، وما رواه الرجل البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ، ولا يتضادان في ذلك .
[ ص: 120 ] وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج في باب المزارعة الذي قبل هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر برجل يزرع له فسأله عنه ، فقال : هو زرعي ، والأرض لآل فلان ، والبذر من قبلي بنصف ما يخرج .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربيت ، خذ نفقتك .
فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض ؛ لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه .
ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما قد خرج من الزرع من هذا الزرع ، وتصدق بما بقي .
فما قد رويناه عن
رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن زرع في أرض غيره ، وقد جعل له نفقته كذلك أيضا .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن في هذا الباب رحمة الله عليهم أجمعين .