5992 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ، مثله .
فكان هذا الحديث مقطوعا ، والمقطوع - عندهم - لا تقوم به حجة .
ثم لو ثبت هذا الحديث ، واتصل إسناده لم يكن فيه - عندنا - ما يخالف الحديث الذي ذكرناه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه .
لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم .
[ ص: 122 ] فكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم قال بعد ذلك : " فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار لو كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
فيكون ذلك نفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة .
ولكن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من قضائه ثم نفى الشفعة برأيه بما لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكما ، وعلمه غيره .
ثم قد روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في متنه وفي إسناده .
التالي
السابق