5994 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، فذكر بإسناده مثله .
ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود ، وصرف الطرق ، وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق ، وإن حدد الحدود .
فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وزاد على ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فهو أولى منه .
وقد يحتمل أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون عنى بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق .
فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ، ولا في طريقه .
فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وقد روى ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ما يوافق ما روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
التالي
السابق