صفحة جزء
5994 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا يعقوب بن حميد قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، فذكر بإسناده مثله .

ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود ، وصرف الطرق ، وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق ، وإن حدد الحدود .

فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك عن عطاء ، وزاد على ما روى مالك ، فهو أولى منه .

وقد يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون عنى بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق .

فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ، ولا في طريقه .

فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر ، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر .

وقد روى ابن جريج عن الزهري ما يوافق ما روى معمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية