صفحة جزء
5995 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : أخبرنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا ابن أبي داود ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حدت الطرق فلا شفعة .

فإن قال قائل : فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في الدور والأرضين ، وبالشرك في الطريق إلى ذلك ، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية