صفحة جزء
6004 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : أخبرنا محمد بن كثير ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي حيان ، عن أبيه ، عن عمرو بن حريث ، مثله .

ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار .

فإن قال قائل : قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا فإنه قد يقال للشريك جار .

قيل له : ما في الحديث ما يدل على شيء مما ذكرت ، ولكنه قد روي عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية