6013 - حدثنا
أحمد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
أبي بكر بن حفص ،
أن عمر رضي الله عنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق .
وقد روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق .