[ ص: 126 ] 6015 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس ، عن
ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102962قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء .
فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك .
فإن قال قائل : فإنه لا تقول بهذا الحديث ؛ لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره ، وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان .
قيل له : ليس هذا على ما ذكرت ، إنما معنى الشفعة في كل شيء ، أي : في الدور ، والعقار ، والأرضين .
والدليل على ذلك ما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .