6018 - وقد حدثنا
أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل الناجي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=661088أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في غزاة ، فمروا بحي من أحياء العرب ، فقالوا : هل فيكم من راق ؟ فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له شيء .
[ ص: 127 ] قال : فرقاه رجل بفاتحة الكتاب فبرأ ، فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبله .
فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : بم رقيته ؟ فقال : بفاتحة الكتاب .
قال : وما يدريك أنها رقية ؟ قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم .
فاحتج قوم بهذه الآثار ، فقالوا : لا بأس بالجعل على تعليم القرآن .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا الجعل على تعليم القرآن كما قد يكره الجعل على تعليم الصلاة .
وقد كان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ذلك أن الآثار الأول في ذلك لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن ، وإنما كان على الرقى التي لم يقصد بالاستيجار عليها إلى القرآن .
وكذلك نقول نحن أيضا : لا بأس بالاستيجار على الرقى والعلاجات كلها ، وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن ؛ لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضا ، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه جاز ذلك .
وتعليم القرآن على الناس واجب أن يعلمه بعضهم بعضا ؛ لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى ، إلا أن من علمه منهم أجزى ذلك عن بقيتهم كالصلاة على الجنائز ، إنما هي فرض على الناس جميعا ، إلا أن من فعل ذلك منهم أجزى عن بقيتهم .
ولو أن رجلا استأجر رجلا ليصلي على ولي له قد مات لم يجز ذلك ؛ لأنه إنما استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعل ذلك .
فكذلك تعليم الناس القرآن بعضهم بعضا هو عليهم فرض ، إلا أن من فعله منهم فقد أجزى فعله ذلك عن بقيتهم .
فإذا استأجر بعضهم بعضا على تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستيجاره إياه باطلا ؛ لأنه إنما استأجره على أن يؤدي فرضا هو عليه لله تعالى ، وفيما يفعله لنفسه ؛ لأنه إنما يسقط عنه الفرض بفعله إياه ، والإجارات إنما تجوز وتملك بها الأبدال فيما يفعله المستأجرون للمستأجرين .
فإن قال قائل : فهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على ما ذكرت في المنع من الاستيجار على تعليم القرآن ؟ قيل له : نعم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال : لا تأكلوا بالقرآن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال : كنت أقرئ ناسا من
أهل الصفة القرآن ، فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله تعالى .
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : إن أردت أن يطوقك الله بها قوسا من نار فاقبلها .
[ ص: 128 ] وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها فيما تقدم منا من كتابنا هذا في باب التزويج على سورة من القرآن من كتاب النكاح .