6027 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101507قد اشترى nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي حجاما فكسر محاجمه . فقلت له : يا أبت لم كسرتها ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وليس في هذا دليل على تحريم كسب الحجام ، ولكن إنما أتينا به لئلا يتوهم متوهم أنا قد أغفلناه ، وإنما في هذا الحديث كراهية
nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة لذلك فقط . فأما ما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ثمن الدم فهو ما يباع به الدم لا غير ذلك . فذهب قوم إلى كراهية كسب الحجام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : إن كسب الحجام كسب ذي دنس ، فيكره للرجل أن يدنس نفسه ويدنيها بذلك .
فأما أن يكون ذلك في نفسه حراما فلا .