6070 - حدثنا
فهد بن سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، قال : حدثني
القعقاع بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=654882أنه سئل عن ضالة الغنم ؛ فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب .
وسئل عن ضالة الإبل ؛ فقال : ما لك ، وما لها ؟ معها سقاؤها ، وحذاؤها ، دعها حتى يجدها ربها .
قالوا : ففي هذا الحديث أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل ، وأمره بتركها ، فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ الضوال .
قيل لهم : ما في ذلك دليل على ما ذكرتموه ، ولكن في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بترك ضالة الإبل ؛ لأن من شأنها طلب الماء حتى يقدر على ذلك ، وهو لا يخاف عليها الضياع لذلك لأنها قد ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ، فتركها أفضل من أخذها ، وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم بذلك .
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ضالة الغنم ؛ فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب .
أي : لك أن تأخذها لنفسك فتكون في يديك لأخيك أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها أو يجدها ربها فيأخذها .
ففي ذلك إباحة لأخذها .