صفحة جزء
6070 - حدثنا فهد بن سليمان ، وعلي بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني محمد بن عجلان ، قال : حدثني القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ضالة الغنم ؛ فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب .

وسئل عن ضالة الإبل ؛ فقال : ما لك ، وما لها ؟ معها سقاؤها ، وحذاؤها ، دعها حتى يجدها ربها
.

قالوا : ففي هذا الحديث أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل ، وأمره بتركها ، فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ الضوال .

قيل لهم : ما في ذلك دليل على ما ذكرتموه ، ولكن في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بترك ضالة الإبل ؛ لأن من شأنها طلب الماء حتى يقدر على ذلك ، وهو لا يخاف عليها الضياع لذلك لأنها قد ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ، فتركها أفضل من أخذها ، وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم بذلك .

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ضالة الغنم ؛ فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب .

أي : لك أن تأخذها لنفسك فتكون في يديك لأخيك أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها أو يجدها ربها فيأخذها .

ففي ذلك إباحة لأخذها .

التالي السابق


الخدمات العلمية