595 - حدثنا
ابن خزيمة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=71891أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه ويدعو له ، فبال عليه ، فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام . فقالوا : بول الغلام طاهر ، وبول الجارية نجس . وخالفهم في ذلك آخرون ، فسووا بين بوليهما جميعا ، وجعلوهما نجسين . وقالوا : قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه . فقد تسمي العرب ذلك نضحا ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها ، فلم يعن بذلك النضح الرش . ولكنه أراد يلزق بجانبها . قالوا : وإنما فرق بينهما ؛ لأن بول الغلام يكون في موضع واحد ، لضيق مخرجه ، وبول الجارية يتفرق ، لسعة مخرجه . فأمر في بول الغلام بالنضح : يريد صب الماء في موضع واحد ، وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء ؛ لأنه يقع في مواضع متفرقة ، وهذا محتمل لما ذكرناه .
[ ص: 93 ] وقد روي عن بعض المتقدمين ، ما يدل على ذلك .