صفحة جزء
6072 - وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة في ذلك ، وهو ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن خالد ، عن أبي العلاء ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الضالة ؛ فقال : عرفها فإن وجدت صاحبها ، وإلا فهي مال الله .

ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب ، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك لها ، ومؤو إياها لصاحبها ، ولم يؤمر بترك ذلك .

فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه عن ذلك في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي لم يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة في ذلك .

فهذا ما في الضوال من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية