6073 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد ، قال : ثنا
عبد العزيز بن المختار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن الشخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير ، عن
عياض بن حمار المجاشعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698459من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عدل ولا يكتمها ، ولا يغيرها ، فإن جاء ربها ، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء .
فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحا كان كذلك أيضا أخذ الضالة في ذلك ، وإنما يكره أخذهما جميعا إذا كان يراد منهما ضد ذلك .
ولقد استحب
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أخذ اللقطات ، وأن لا يترك للسباع .