6078 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا
أحمد بن الحسين اللهبي قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن
الضحاك بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
زيد بن خالد الجهني nindex.php?page=hadith&LINKID=673375أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ؛ فقال : عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها ، وإلا فاعرف عفاصها ، ووكاءها ، فإن جاء باغيها فأدها إلى باغيها .
أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها ، وقد صوب
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب في أخذه السوط ليحفظها على صاحبها ، ولا يدعها للسباع .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في حديث
سفيان بن عبد الله : هي مالك ، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .
فلما أن أبى
سفيان ذلك جعلها
عمر في بيت المال .
وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة ، لأن يحفظهما على صاحبهما .