صفحة جزء
6087 - وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وعمن رويناه من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا . فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها ، وفي الأخرى ، وأن حكمها حكم واحد في جميع ذلك .

فإن قال قائل : فإن الضال ما قد ضل بنفسه ، واللقطة : ما سوى ذلك من الأمتعة ، وما أشبهها .

قيل له : وما دليلك على ما قد ذكرت ؟ بل رأينا اللغة في ذلك أباحت أن ما يسمى ما لا نفس له ضالا .

ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإفك : إن أمكم قد أضلت قلادتها .

وقد روي عن عائشة أيضا في الضالة أن حكمها حكم اللقطة في جميع ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية