6088 - وهو كما قد حدثنا
روح بن الفرج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
العالية امرأة أبي إسحاق أنها قالت :
كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأتتها امرأة ؛ فقالت لها : يا أم المؤمنين ، إني وجدت ضالة ؛ فكيف تأمريني أن أصنع بها ؟
فقالت : عرفيها ، واعلفي ، واحتلبي ، قالت : ثم عادت فسألتها ؛ فقالت عائشة : تريدين آمرك ببيعها أو نزعها ؟ ليس ذلك لك .
[ ص: 140 ] فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال ، واللقطة ، وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى - في هذا الباب .