صفحة جزء
6093 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي ، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري ، قالا جميعا : قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف مكة : ولا يرفع لقطتها إلا منشد ؛ فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للإنشاد بها .

فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف ؛ فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن ينشد ثم ترد في مكانها .

واحتمل أن يكون المراد أن ينشد كما ينشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان .

فوجدنا عن عائشة ما قد روينا عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم ، وأن المرأة التي سألتها عن ذلك كانت عرفتها فلم تجد من يعرفها ، فقالت لها : استنفعي بها .

فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية