6093 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17173وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري ، قالا جميعا : قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=659422أنه قال في وصف مكة : ولا يرفع لقطتها إلا منشد ؛ فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للإنشاد بها .
فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف ؛ فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن ينشد ثم ترد في مكانها .
واحتمل أن يكون المراد أن ينشد كما ينشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان .
فوجدنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما قد روينا عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم ، وأن المرأة التي سألتها عن ذلك كانت عرفتها فلم تجد من يعرفها ، فقالت لها : استنفعي بها .
فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم .