6098 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة :
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، قال : نسختها هذه الآية :
وأن احكم بينهم بما أنـزل الله ولا تتبع أهواءهم .
وقال الآخرون : تأويلها ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت ) ، فلما اختلف في تأويل هذه الآية ، وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ثبت الحكم عليهم على إمام المسلمين ،
[ ص: 143 ] ولم يكن له تركه ؛ لأن في حكمه النجاة في قولهم جميعا ؛ لأن من يقول : عليه أن يحكم يقول : قد ترك ما كان عليه أن يفعله .
ومن يقول : له أن لا يحكم يقول : قد ترك ما كان له تركه ، فإذا حكم يشهد له الفريقان جميعا بالنجاة ، وإذا لم يحكم لم يشهدا له بذلك .
فأولى الأشياء بنا أن نفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف .
وهذا الذي ذكرنا من وجوب الحكم عليهم قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
فإن قال قائل : فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم .
قيل له : إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى عليه السلام هو الرجم على المحصن وغير المحصن .
وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني في كتابهم ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فكان على النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ذلك ، والعمل به ؛ لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله شريعة تنسخ شريعته ؛ قال الله تعالى :
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ؛ فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين على ذلك الحكم ، ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن .
ثم أحدث الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم شريعة فنسخت هذه الشريعة ؛ فقال :
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا .
وكان هذا ناسخا لما كان قبله ، ولم يفرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن .
ثم نسخ الله تعالى ذلك فجعل الحد هو الإيذاء بالآية التي بعدها ، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغيره .
ثم جعل لهن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ، وتعذيب عام ، والثيب جلد مائة ، والرجم .
فرق حينئذ بين حد المحصن وحد غير المحصن الجلد ، ثم اختلف الناس من بعد في الإحصان .
فقال قوم : لا يكون الرجل محصنا بامرأته ، ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان في نكاح صحيح .
وممن قال بذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .