6109 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : حدثني عمرو بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=17300ويحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصة ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يجب أن يقضى في شيء من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ، ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء ، قالوا : أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد ؛ فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن سهيل فقد سأل nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي سهيلا عنه فلم يعرفه ، ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذا لما ذهب علمه ، وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا .
وأما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت فمنكر أيضا ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد .
ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة ، ويقول له : لم يحدثني به أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولكن حدثني به عن زيد بن ثابت ، مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فمنكر ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار بشيء ، فكيف يحتجون به في مثل هذا ؟
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فإن عبد الوهاب رواه كما ذكرتم .
وأما الحفاظ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأمثالهما ، فرووه عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكروا فيه جابرا ، وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما يخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومالكا .
ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث ، وسلمت على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة .
وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد .
ولم يبين في الحديث كيف كان ذلك السبب ، ولا المستحلف مع من هو ؟ فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم ، ويجوز أن يكون أريد به يمين المدعى عليه .
[ ص: 146 ] وإذا ادعى المدعي ، ولم يقم على دعواه إلا شاهدا واحدا فاستحلف له النبي صلى الله عليه وسلم المدعى عليه ، فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى - لا يجب له اليمين إلا بها .
كما قال قوم : إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس ، فإن أقام على ذلك بينة استحلف له ، وإلا لم يستحلف .
فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول ، ويثبت اليمين بالدعوى ، وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه .
وقد يجوز أن يكون أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد ؛ لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين .
التالي
السابق