صفحة جزء
6112 - حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب وأبو الوليد ، قالا : ثنا شعبة ، عن عمرو ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : والذي هو خير .

فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا ، وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم ، ولا يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما قد علموه ؛ فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه .

وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حمله عليه هذا المخالف ، وقد وجدنا كتاب الله عز وجل يدفعه ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا ؟

فأما كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يقول : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، وقال : وأشهدوا ذوي عدل منكم .

وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ، ولا أكثر منهم ، ولا أقل ؛ لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم .

فلما أنزل الله عز وجل ما ذكرنا قطع بذلك العذر ، وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه ، ولم يحكم بما هو أقل من ذلك لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به .

أما السنة المتفق عليها فهي أن لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ، ولا دافع عنها مغرما .

فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم لمدعي يمينه فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه .

فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه أيضا مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى .

فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يوافق كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفها أو يخالف أحدهما .

ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما ادعى هذا المخالف لنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية