6115 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
جندل بن والق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، فذكر بإسناده مثله غير أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657207فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض كانت لي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمينك أو يمينه ، ليس لكم فيه إلا ذلك ، دل على أنه لا يستحق شيئا بغير البينة ؛ فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشاهد .
والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .
فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى عليه ، وقد ذكرنا ذلك بالإسناد فيما تقدم من هذا الكتاب .
وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثر فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد .
فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء .
فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال كان حكم الأموال في النظر أيضا كذلك .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله تعالى .