صفحة جزء
6119 - حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال : ثنا معاوية بن قرة المزني ، قال : سمعت كهمسا يقول : سمعت عمر يقول . فذكر نحو حديث أبي بكرة عن أبي أحمد .

فذهب قوم إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها مذموم ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل هو محمود مأجور على ما كان منه من ذلك .

وكان من الحجة لهم في دفع ما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها ، وحتى يحلف على اليمين لا يستحلف .

فمعنى ذلك أن يشهد كاذبا أو يحلف كاذبا لأنه قال : حتى يفشو الكذب فيكون كذا وكذا .

فلا يجوز أن يكون ذلك الذي يكون إذا فشا الكذب إلا كذبا ، وإلا فلا معنى لذكره فيفشو الكذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية