601 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ... فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : " ولم يغسله " . وإتباع الماء حكمه حكم الغسل ، ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة ، فأتبعها الماء حتى ذهب بها ، أن ثوبه قد طهر . وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة فقال فيه : ( فدعا بماء ، فنضحه عليه ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأبو معاوية ، وعبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : ( فدعا بماء ، فصبه عليه ) . فدل ذلك أن النضح - عندهم - الصب .
التالي
السابق