6151 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687551قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لي مالا ولي والدا يريد أن يجتاح مالي .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما كسب الابن من شيء ، فهو له خاصة دون أبيه .
وقالوا : قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن ، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك ، وأن تجعل أمره فيه نافذا كأمره فيما يملك .
ألا تراه يقول : أنت ومالك لأبيك ، فلم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إليه .