صفحة جزء
6161 - قلت : حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني سعيد بن أبي أيوب ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن عيسى بن هلال الصدفي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة .

فقال الرجل : أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها .

قال : لا ، ولكنك تأخذ من شعرك وأظفارك ، وتقص شاربك ، وتحلق عانتك ، فذلك تمام أضحيتك عند الله
.

قال أبو جعفر : فلما قال هذا الرجل : يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا .

وقد أمره أن يضحي من ماله ، وحضه عليه - دل ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف ماله .

[ ص: 160 ] مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى ؛ لأن كتاب الله عز وجل يدل على ذلك ، قال الله عز وجل : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك .

فورث الله عز وجل غير الولد مع الوالد من مال الابن ، فاستحال أن يكون المال للأب في حياة الابن ، ثم يصير بعضه لغير الأب .

قال الله عز وجل : من بعد وصية يوصي بها أو دين فجعل الله عز وجل المواريث للوالد وغيره بعد قضاء دين إن كان على الميت ، وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله .

وقد أجمعوا أن الأب لا يقضي من ماله دين ابنه ، ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله ، ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا .

وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل له أن يطأها ، وهي ممن أباح الله عز وجل له وطأها بقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلو كان ماله لأبيه إذا لحرم عليه وطء ما كسب من الجواري ، كحرمة وطء جواري أبيه عليه .

فدل ذلك أيضا على انتفاء ملك الأب لمال الابن ، وأن ملك الابن فيه ثابت دون أبيه .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية