6164 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أخبرته
أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء .
فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، وكن ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل عليها ، فإذا حملت ووضعت حملها ، جمع لهم القافة ، فأيهم ألحقوه به ، كان أباه ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك .
فلما بعث الله عز وجل
محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم ، وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة ، وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه ، فيثبت نسبه بذلك ، ونسخ الحكم المتقدم الذي كان يحكم فيه بقول القافة .
وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية ، من ادعى أحدا منهم في الإسلام ، لحق به .