صفحة جزء
6164 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أصبغ بن الفرج ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء .

فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، وكن ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل عليها ، فإذا حملت ووضعت حملها ، جمع لهم القافة ، فأيهم ألحقوه به ، كان أباه ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك
.

فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم ، وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة ، وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه ، فيثبت نسبه بذلك ، ونسخ الحكم المتقدم الذي كان يحكم فيه بقول القافة .

وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية ، من ادعى أحدا منهم في الإسلام ، لحق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية