6169 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
يحيى بن حاطب ، عن
أبيه قال :
أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية ، يقول هذا : هو ابني ، ويقول هذا : هو ابني .
فدعا لهما عمر رضي الله عنه قائفا من بني المصطلق ، فسأله عن الغلام ، فنظر إليه المصطلقي ، ثم قال لعمر : والذي أكرمك ، إنهما قد اشتركا فيه جميعا .
فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى ضجع ، ثم قال : والله ، لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب .
ثم دعا أم الغلام فسألها ، فقالت : إن هذا لأحد الرجلين ، قد كان غلب علي الناس حتى ولدت له أولادا ، ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل ، فحملت ، فيما أرى ، فأصابني هراقة من دم ، حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ، ثم إن هذا الآخر وقع بي ، فوالله ما أدري من أيهما هو ؟
فقال عمر للغلام : اتبع أيهما شئت ؛ فاتبع أحدهما .
قال عبد الرحمن بن حاطب : فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما ، فذهب به .
وقال عمر : قاتل الله أخا بني المصطلق .
قالوا : ففي هذا الحديث أن
عمر حكم بالقافة ، فقد وافق ما تأولنا في حديث
مجزز المدلجي .
فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا ، وذلك أن فيه أن القائف قال : هو منهما جميعا .
فلم يجعله
عمر كذلك ، وقال له : وال أيهما شئت ، على ما يجب في صبي ادعاه رجلان ، فإن أقر أحدهما كان أباه ، فلما رد
عمر ذلك إلى حكم الصبي المدعي إذا ادعاه رجلان ، ولم يكن بحضرة الإمام قائف ، لا إلى قول القائف ، دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد .
وقد روي عن
عمر أيضا من وجوه صحاح ، أنه جعله بين الرجلين جميعا .