6174 وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك أيضا ، ما حدثنا
روح بن الفرج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن
مولى لبني مخزومة ، قال :
وقع رجلان على جارية في طهر واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو .
فأتيا عمر يختصمان في الولد ؛ فقال عمر : ما أدري كيف أقضي في هذا .
فأتيا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، فقال : هو بينكما ، يرثكما وترثانه ، وهو للباقي منكما .
فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعا ، فجعله ابنهما ، ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة ، وبهذا نأخذ .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله .