6176 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب nindex.php?page=showalam&ids=15538وبشر بن عمر ، ( ح ) .
6177 وحدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قالوا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، ( ح ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبدا بثمن ، وقبض العبد ولم يدفع ثمنه ، فأفلس المشتري وعليه دين ، والعبد قائم في يده بعينه ، أن بائعه أحق به من غيره من غرماء المشتري ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
[ ص: 165 ] وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل بائع العبد وسائر الغرماء فيه سواء ، لأن ملكه قد زال عن العبد ، وخرج من ضمانه ، فإنما هو في مطالبة غريم من غرماء المطلوب ، يطالبه بدين في ذمته ، لا وثيقة في يديه ، فهو وهم في جميع مالهم سواء .
وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى في فساد ما ذهبوا إليه ، واحتجوا لقولهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكرنا ، أن الذي في ذلك الحديث فأصاب رجل ماله بعينه ، وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري والودائع ، وما أشبه ذلك ، فذلك ماله بعينه ، فهو أحق به من سائر الغرماء .
وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإنما يكون هذا الحديث حجة لأهل المقالة الأولى لو كان فأصاب رجل غير ماله قد كان له فباعه من الذي وجده في يده ، ولم يقبض منه ثمنه ، فهو أحق به من سائر الغرماء .
وهذا الذي يكون حجة لهم ، لو كان لفظ الحديث كذلك .
فأما إذا كان على ما روينا في الحديث فلا حجة لهم في ذلك ، وهو على الودائع والغصوب والعواري والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة بها ، وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة .
التالي
السابق