صفحة جزء
6179 - فذكروا ما حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلعة يبتاعها الرجل ، فيفلس وهي عنده بعينها ، لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا ، فهو أسوة الغرماء .

[ ص: 166 ] قال أبو بكر : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها ، ولم يقبض من ثمنها شيئا ، فصاحب السلعة أسوة الغرماء
.

التالي السابق


الخدمات العلمية