عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح معاني الآثار
كتاب القضاء والشهادات
الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين
فهرس الكتاب
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
166
جزء
1
2
3
4
6179 - فذكروا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418
يونس
، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472
ابن وهب
، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423
يونس بن يزيد
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
ابن شهاب
، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11947
أبو بكر بن عبد الرحمن
nindex.php?page=hadith&LINKID=674978
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلعة يبتاعها الرجل ، فيفلس وهي عنده بعينها ، لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا ، فهو أسوة الغرماء .
[
ص:
166 ]
قال
أبو بكر
: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها ، ولم يقبض من ثمنها شيئا ، فصاحب السلعة أسوة الغرماء
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث