[ ص: 170 ] 6198 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح . وحدثنا
فهد ، قال : ثنا
محمد بن سعيد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، قالا جميعا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
حجية بن عدي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682088أتى رجل nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فسأله عن المكسورة القرن ، فقال : لا يضرك ، قال : عرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة ، أو مدابرة ، وذلك في الأذن ، ما كان من ذلك من قبالة الأذن ، فهو مقابلة ، وما كان من أسفلها ، فهو مدابرة .
وبين
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية ؛ فقال : هي المقطوعة نصف أذنها .
فثبت بذلك ما نهى عنه من ذلك في الأذن ، ولم يجز لنا تركه ، لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون متقدما على حديث
علي هذا ، فيكون حديث علي هذا زائدا عليه أو يكون متأخرا عنه ، فيكون ناسخا له .
فلما لم يعلم نسخ حديث
علي بعدما قد علمنا ثبوته ، جعلناه ثابتا مع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه ، وأوجبنا العمل بهما جميعا .
فإن قال قائل : فأنت لا تكره عضباء القرن ، وفي حديث
جري بن كليب ، عن
علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها .
قيل له : إنما تركنا ذلك ، لأن
عليا رضي الله عنه لم ير بذلك بأسا ، فيما قد روينا عنه ، في حديث
حجية بن عدي ، فعلمنا بذلك أن
عليا رضي الله عنه لم يقل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، رويناه عنه من حديث
إبراهيم بن محمد الصيرفي ، فحديث فاسد في إسناده ومتنه ، قد بين ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .