2 - باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام
6200 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد بن داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=660640أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة .
فتقدم رجال فنحروا ، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر من كان نحر قبله ، أن يعيد بذبح آخر ، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : لا يجوز لأحد أن ينحر ، حتى ينحر الإمام ، وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها ، لم يجزه ذلك ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله عز وجل :
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك ، ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزه ذلك ، وقالوا : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أن هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى .