[ ص: 173 ] 6205 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
أبو المطرف بن أبي الوزير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16980محمد بن طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، إلا أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650923اذبحها ، ولا تزكي جذعة بعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك ، فقد وافق سنتنا .
فأخبر أن النسك في يوم النحر ، هو صلاة ، ثم الذبح بعدها .
فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح ، هو الصلاة ، لا ذبح الإمام الذي يكون بعدها ، وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة ، خلاف حكم النحر قبلها .
وقد روى مثل هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء .