[ ص: 174 ] 6211 - وقد روي عن
حذيفة بن أسيد أبي سريحة ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
أشهل بن حاتم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
سعيد بن مسروق ، عن
الشعبي ، عن
أبي سريحة أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، كانا لا يضحيان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : أفترى ما ضحى في تلك السنين أحد ، إذ كان إمامهم لم يضح ، أولا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره ، فشغله ذلك عن النحر ، أما لغيره ممن أراد أن يضحي ، فله أن يضحي .
فإن قال : إنه ليس لأحد أن يضحي في عامه ذلك ، خرج بهذا من قول الأئمة .
وإن قال : للناس أن يضحوا إذا زالت الشمس لذهاب وقت الصلاة ، فقد دل ذلك على أن ما يحل به النحر ما كان في وقت صلاة العيد فإنما هو الصلاة لا نحر الإمام ، فإذا صلى الإمام ، حل النحر لمن أراد أن ينحر .
أولا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك ، وكذلك سائر الناس .
فكان الإمام وغيره - في الذبح قبل الصلاة - سواء في أن لا يجزئهم .
فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضا سواء في الذبح بعد الصلاة .
فكما كان ذبح الإمام بعد الصلاة يجزئه ، فكذلك ذبح سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم .
هذا هو النظر في هذا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .