[ ص: 96 ] 611 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=657690 ( هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أحد ؟ ) فقال : لم يصحبه منا أحد ، ولكن فقدناه ذات ليلة ، فقلنا : استطير أو اغتيل فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه ، وبتنا بشر ليلة بات بها قوم نقول : استطير أم اغتيل . فقال : إنه أتاني داعي الجن ، فذهبت أقرئهم القرآن ، فأرانا آثارهم . فهذا
عبد الله قد أنكر أن يكون كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن .
فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد ، فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى ، لاستقامة طريقه ومتنه ، وثبت رواته .
وإن كان من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه ، أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب ، ولا بالخل ، فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضا كذلك .
وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء ، أنه لا يتوضأ به ؛ لأنه ليس بماء . فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء ، كان كذلك هو في حال عدم الماء . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي فيه التوضي بنبيذ التمر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ به ، وهو غير مسافر ؛ لأنه إنما خرج من
مكة يريدهم ، فقيل إنه توضأ بنبيذ التمر في ذلك المكان ، وهو في حكم من هو
بمكة ، لأنه يتم الصلاة ، فهو أيضا في حكم استعماله ذلك النبيذ هنالك في حكم استعماله إياه
بمكة .
فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ مما يجوز التوضي به في الأمصار والبوادي ، ثبت أنه يجوز التوضي به في حال وجود الماء وفي حال عدمه . فلما أجمعوا على ترك ذلك والعمل بصده ، فلم يجيزوا التوضي به في الأمصار ، ولا فيما حكمه حكم الأمصار ، ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث ، وخرج حكم ذلك النبيذ من حكم سائر المياه . فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضي به في حال من الأحوال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو النظر عندنا ، والله أعلم .