6249 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن عمرو بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها ، مثله ، ولم ترفعه .
فهذا هو أصل الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار .
وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإحرام ينحظر به أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالا ، منها : الجماع ، والقبلة ، وقص الأظفار ، وحلق الشعر ، وقتل الصيد ، فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام ، وأحكام ذلك مختلفة .
فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه ، فسد إحرامه ، وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام ، فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام .
ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع ، فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع ، وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام ، كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك .
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من المتقدمين .
التالي
السابق