صفحة جزء
6249 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، مثله ، ولم ترفعه .

فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار .

وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإحرام ينحظر به أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالا ، منها : الجماع ، والقبلة ، وقص الأظفار ، وحلق الشعر ، وقتل الصيد ، فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام ، وأحكام ذلك مختلفة .

فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه ، فسد إحرامه ، وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام ، فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام .

ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع ، فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع ، وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام ، كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك .

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من المتقدمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية