[ ص: 183 ] 6 - باب الذبح بالسن والظفر
6253 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ( ح ) .
6254 وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قالا جميعا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
مري بن قطري ، رجل من بني ثعلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670586قلت : يا رسول الله ، أرسل كلبي فيأخذ الصيد ، فلا يكون معي ما يذكيه إلا المروة والعصى ، فقال : أنهر الدم بما شئت ، واذكر اسم الله عز وجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين ، وغير المنزوعين ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا ما ذبح بهما ، إذا كانا غير منزوعين ، وأباحوا ما ذبح بهما ، إذا كانا منزوعين .