615 - فذكروا في ذلك ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان ،
أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه بال قائما ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ، ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا نرى المسح على النعلين . وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان ، وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه ، لا إلى نعليه . وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين ، جاز له أن يمسح عليهما ، فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين ، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ، ومسحه على النعلين فضل .