صفحة جزء
8 - باب أكل الضبع

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى إباحة أكل لحم الضبع ، واحتجوا في ذلك بحديث ابن أبي عمار رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هي من الصيد .

وبحديث إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ، ويؤكل ، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب مناسك الحج .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يؤكل .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر هذا ، قد اختلف في لفظه ، فرواه كل أحد من جرير وإبراهيم الصائغ كما ذكرناه عنه .

ورواه ابن جريج ، على خلاف ذلك ، فذكر عن ابن أبي عمار رضي الله عنه أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الضبع .

فقال : أصيد هي ؟ قال : نعم .

قال : وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم .

فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيد ، وليس كل الصيد يؤكل .

فاحتمل أن تكون تلك الزيادة على ذلك المذكورة في حديث ابن جريج من قول جابر رضي الله عنه ؛ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سماها صيدا .

واحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 190 ] فلما احتمل ذلك ، ووجدنا السنة قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع ، والضبع ذات ناب ، لم يخرج من ذلك شيئا ، قد علمنا أنه دخل فيه بشيء لم يعلم يقينا أنه أخرجه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية