618 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : ثنا
أحمد بن الحسين اللهبي قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن
ابن أبي ذئب ، عن
نافع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914539أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه ، مسح على ظهور قدميه بيديه ويقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا . فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح على قدميه .
فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض ، وما مسح على نعليه كان فضلا . فحديث
أبي أوس ، يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه ، أن يكون كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ،
والمغيرة ، أو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 98 ] فإن كان كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى والمغيرة ، فإنا نقول بذلك ، لأنا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين ، إذا كانا صفيقين قد قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى ، فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ، ويكونا مجلدين ، فيكونان كالخفين .
وإن كان كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين ، فقد ثبت ذلك ، وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين .
فعلى أي المعنيين كان وجه حديث
أوس بن أبي أوس ، من معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ،
والمغيرة ، ومن معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين . فلما احتمل حديث (
أوس ) ما ذكرنا ، ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين ، التمسنا ذلك من طريق النظر ؛ لنعلم كيف حكمه ؟
فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا ، حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين ، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما .
فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين ، ويبطل ذلك إذا لم يغيبا القدمين ، وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ، ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين .