صفحة جزء
6321 - حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري ، قال : ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم .

قال : ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعضد شجرها أو يخبط ، أو يؤخذ طيرها
.

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى تحريم صيد المدينة ، وتحريم شجرها ، وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها .

[ ص: 194 ] وقالوا : من فعل من ذلك شيئا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حل سلبه لمن وجده يفعل ذلك ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : أما ما ذكرتموه من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ، صيد المدينة وشجرها ، فقد كان فعل ذلك ، ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة ، ولا كحرمة شجرها ، ولكنه أراد بذلك ، بقاء زينة المدينة ، ليستطيبوها ويألفوها .

وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من هدم آطام المدينة ، وقال : إنها زينة المدينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية