6321 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة الزبيري ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، عن
كثير بن زيد عن
الوليد بن رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10950إن إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم .
قال : ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعضد شجرها أو يخبط ، أو يؤخذ طيرها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى تحريم صيد
المدينة ، وتحريم شجرها ، وجعلوها في ذلك
كمكة في حرمة صيدها وشجرها .
[ ص: 194 ] وقالوا : من فعل من ذلك شيئا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حل سلبه لمن وجده يفعل ذلك ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : أما ما ذكرتموه من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ، صيد
المدينة وشجرها ، فقد كان فعل ذلك ، ليس أنه جعله كحرمة صيد
مكة ، ولا كحرمة شجرها ، ولكنه أراد بذلك ، بقاء زينة
المدينة ، ليستطيبوها ويألفوها .
وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من هدم آطام
المدينة ، وقال : إنها زينة
المدينة .