صفحة جزء
6405 - حدثنا علي بن معبد قال : ثنا شبابة بن سوار ، قال : ثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء ، قال : ثنا مسلم بن مشكم ، كاتب أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني ، يقول : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، حدثني ما يحل لي مما يحرم علي .

فقال : لا تأكل الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع
.

فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، جوابا لسؤال أبي ثعلبة إياه ، عما يحل له ، مما يحرم عليه .

فدل ذلك على نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، لا لعلة تكون في بعضها دون بعض ، من أكل العذرة وما أشبهها ، ولكن لها في أنفسها .

وقد جعلها صلى الله عليه وسلم في نهيه عنها ، كذي الناب من السباع .

فكما كان ذو ناب منهيا عنه لا لعلة ، كان كذلك الحمر الأهلية منهيا عنها ، لا لعلة .

وقد قال قوم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها ، لأنها كانت نهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية