6406 - ورووا في ذلك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
النحاز الحنفي ، عن
سنان بن سلمة ، عن
أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=102056أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس ، فأمر بها فأكفئت .
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله : حمر الناس ، يحتمل أن يكون انتهبوها من الناس ، ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس ، لأنهم يركبونها ، فيكون النهي وقع عليها ، لأنها أهلية ، لا لغير ذلك .
قالوا : فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة .