628 - حدثنا
محمد بن خزيمة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه خاصة مثله غير أنه قال :
تدع الصلاة أيام حيضها .
فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لما ذكرناه من هذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : الذي يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ، تصليهما به ، فتؤخر الأولى منهما ، وتقدم الآخرة ، كما فعلت في الظهر والعصر ، وتغتسل للصبح غسلا .