صفحة جزء
628 - حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه خاصة مثله غير أنه قال : تدع الصلاة أيام حيضها .

فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لما ذكرناه من هذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : الذي يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ، تصليهما به ، فتؤخر الأولى منهما ، وتقدم الآخرة ، كما فعلت في الظهر والعصر ، وتغتسل للصبح غسلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية