6418 - حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن امرأته
فاطمة بنت المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655095نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكلناه .
وفي هذا الباب آثار ، قد دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، فأغنانا ذلك عن إعادتها .
فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فأجازوا أكل لحوم الخيل ، وممن ذهب إلى ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهما الله ، واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها .
ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر ، لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق .
ولكن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا صحت وتواترت ، أولى أن يقال بها من النظر ، ولا سيما إذ قد أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر الأهلية ، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما .