6425 - حدثنا فهد قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يذكر قوله : وأنهاكم عن كل مسكر .
قيل له : يحتمل هذان الحديثان جميع المعاني التي يحتملها الحديث الأول ، غير معنى واحد ، وهو ما احتمله الحديث الأول مما حمله عليه من ذهب إلى كراهة نقيع التمر والزبيب ، فإنه لا يحتمله هذا الحديث ، لأنه قرن مع ذلك خمر الحنطة وخمر الشعير ، وهم لا يقولون ذلك ، لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير بأسا ، ويفرقون بينهما وبين نقيع التمر والزبيب ، فذلك التأويل لا يحتمله هذا الحديث ولكنه يحتمل التأويلات الأخر كما يحتمله الحديث الأول .
التالي
السابق