6430 - حدثنا
عبد الله بن محمد بن خشيش قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660673إني لأسقي nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة ، وأبا دجانة ، وسهيل بن بيضاء ، خليط بسر وتمر ، إذ حرمت الخمر ، فأرقتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم ، وإنا نعدها يومئذ خمرا .
قالوا : هذا ما يدل على أن ذلك كان خمرا أيضا .
قيل لهم : ليس في ذلك دليل على ما ذكرت ، لأنه قد يجوز أن يكون الشراب نقيع تمر مخمر ، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر ، ولا يجب بذلك حجة حرمة طبيخه .
ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك ، لعلمهم أن كثير ذلك مسكر ، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه ، لقرب عهدهم به ، فكسروه لذلك .
وأما قول
أنس : وإنها لخمرنا يومئذ ، فيحتمل أن يكون أراد بذلك : ما كنا نخمر .